السيد عبد الأعلى السبزواري
268
جامع الأحكام الشرعية
( 3 ) التسوية بين المتبايعين فلا يفرّق بين المماكس وغيره بزيادة السعر للأول وبنقصه للثاني ، ويجوز التفريق لمرجحات شرعية كالعلم والتقوى ونحوهما . ( 4 ) أن يقبض لنفسه ناقصا ويعطي راجحا . ( 5 ) التساهل في الثمن . ( مسألة 26 ) : يحرم الاحتكار وهو : حبس السلعة والامتناع من بيعها لانتظار زيادة القيمة مع حاجة المسلمين إليها ، والظاهر الاختصاص بالحنطة والشعير والتمر والزبيب والسمن والزيت لا غير ، وإن كان الأحوط استحبابا إلحاق كلّ ما يحتاج إليه عامة المسلمين من الملابس والمساكن والسلع الاستهلاكية وغيرها ويجبر المحتكر على البيع في الاحتكار المحرّم من دون أن يعيّن له السعر . نعم ، إذا كان السعر الذي اختاره مجحفا بالعامة أجبر على السعر الأقلّ منه . ( مسألة 27 ) : لا يجوز التصرف وترتيب آثار الصحة في المعاملات التي لم تحرز صحتها بل يتعيّن فيها الاحتياط . ما يكره في التجارة : تكره في التجارة أمور أهمّها : ( 1 ) مدح البائع سلعته . ( 2 ) ذم المشتري لما يشتريه . ( 3 ) طلب تنقيص الثمن بعد العقد . ( 4 ) الحلف في المعاملة إن كان صادقا وإلا فيحرم ، فعن نبينا الأعظم ( صلّى اللّه عليه وآله ) : « أربع من كنّ فيه طاب مكسبه : إذا اشترى لم يعب ، وإذا باع لم يمدح ، ولا يدلّس ، وفيما بين ذلك لا يحلف » ، ( 5 ) كتمان العيب إن لم يؤد إلى الغش وإلا حرم كما مرّ ( 6 ) البيع ، في المكان الذي لم يظهر فيه العيب ويستتر ( 7 ) الربح على المؤمن زائدا على مقدار الحاجة وعلى الموعود